سائر بصمه جي

149

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

والأفضل من الطيب الكافور ، وينتدب ضفر شعر المرأة وإلقاؤه من خلفها . - عند الحنابلة : الكفن نوعان : واجب ، ومسنون جب ثوب يستر جميع بدن الميت مطلقا ، ذكرا كان أو غيره ، ويجب أن يكون الثوب مما يلبس في الجمع والأعياد ، إلا إذا أوصى بأن يكفن بأقل من ذلك فتنفذ وصيته ، ويكره تكفينه فيما هو أعلى من ملبوس مثله في الجمع والأعياد ولو أوصى بذلك ، وأما المسنون فمختلف باختلاف الميت ، فإن كان رجلا سن تكفينه في ثلاث لفائف بيض من قطن ، ويكره الزيادة عليها ، كما يكره أن يجعل له عمامة ، وكيفيته أن تبسط اللفائف على إزار ، وخمار ، وقميص ، ولفافتان ، والكيفية في اللفافتين ، والخمار يجعل على الرأس والإزار في الوسط والقميص يلبس لها ؛ ويسن أن يكفن الصبي في ثوب واحد . وأن تكفن الصبية في قميص ولفافتين ، ويكره التكفين بالشعر والصوف والمزعفر والمعصفر والرقيق الذي يحدد الأعضاء ، أما الرقيق الذي يشف عما تحته فلا يكفي ؛ ويحرم التكفين بالجلد والحرير ولو لامرأة وكذا بالمذهب والمفضض ، ويجوز التكفين بالحرير والمذهب والمفضض إن لم يوجد غيرها . * التكلان : الاعتماد ، والتفويض . * تكلف : - الأمر : تحمله على مشقة . * التكليف : - بالأمر : فرضه على من يستطيع القيام به . - : الأمر بما يشق على الإنسان . * تكنى : - فلان : ذكر كنيته عند الحرب ، ليعرف ، وهو من شعار المبارزين . - : تستر . - : بكذا : تسمى به . * تكهن : قال ما يشبه قول الكهنة . * التكوير : إرادة بعضه إلى بعض ك كور يباع [ المناوي ] . * التكوين : إيجاد شيء مسبوق بمادة [ المناوي ] . * تلا : - تلوا : اتّبع . - : تخلف . - فلانا : تبعه في عمله . - الكتاب وغيره تلاوة : قرأه . - الكتاب والسنة : اتّبع ما فيهما . فهو تال . * تلاعن : - الرجلان : لعن كل واحد الآخر . - الزوجان : أثبت كل منهما صدق دعواه بشريعة اللعان . * تلافق : - القوم : تلاءمت أمورهم . * التلاوة : القراءة . - : الاتباع . - في الشرع : تختص بأتباع كتاب اللّه تعالى ، تارة بالقراءة ، وتارة بامتثال ما فيه من أمر ونهي . وهي أعم من القراءة . فكل قراءة تلاوة من غير عكس . [ الراغب ] . * التلبية : مصدر لبّى . أي قال لبيك . - في الحج : أن يقول الحاج : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك لا شريك لك . * التلبيد : أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من